المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 والمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ونظام الرقابة المالية على المصالح المستقلة تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.
نظام Regulation 20/12/1961
مادة 1: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 والمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ونظام الرقابة المالية على المصالح المستقلة تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.
مادة 2: توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
مادة 3: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا خلالها ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.
مادة 5: تقسم الموازنة الى قسمين: - قسم النفقات - قسم الواردات
مادة 6: آ - يضع المدير مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز وانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين و على ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.
مادة 7: يعرض المدير قبل اول تشرين الاول من السنة مشروع موازنة السنة التالية على مجلس الادارة مسفوعا بمطالعة المراقب المالي وبفذلكة تفسيرية تتضمن: 1 - بيانا موجزا عن وضع المصلحة المالي. 2 - بيانا عن وارداتها المحققة ونفقاتها المصروفة خلال الفترة المنقضية من السنة التجارية. 3 - بيانا عن البرنامج الذي تنوي المصلحة اتباعه خلال السنة التالية والمشاريع والاصلاحات التي يمكن تحقيقها في شتى ميادين نشاطها. 4 - ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة للموازنة السابقة.
مادة 8: على مجلس الادارة ان يبت في المشروع المقدم اليه قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من السنة ويودع نسختين عنه كلا من الوزارة المكلفة بالوصاية ووزارة المالية للتصديق ضمن الشروط المقررة لمقتضى قانون المصالح المستقلة.
مادة 9: في حال تأخر البت بالموازنة والى ان يتم ذلك تعتمد القاعدة الاثنى عشرية بعد موافقة وزارتي الوصاية والمالية
مادة 10: يشمل قسم النفقات في الموازنة جزئين: - الجزء الاول- ويحتوي على نفقات الادارة والاستثمار - الجزء الثاني- ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء
مادة 11: نفقات الادارة والاستثمار هي النفقات التي تقتضيها ادارة المصلحة ونشاطها الاستثماري دون ان تزيد في قيمة رأسمالها وتشتمل على: 1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة ونفقات رقابة مفوض الحكومة 2- رواتب واجور الموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين والاجراء مع التعويضات والاعباء المستحقة لهم. 3- النفقات الادارية العامة. 4- النفقات الاجتماعية والمساعدات. 5- نفقات صيانة التجهيزات والمنشاءات الموجودة. 6- اعتمادات الاستهلاك. 7- النفقات المتنوعة وتشمل سائر النفقات التي لا تعد من نفقات التجهيز والانشاء.
مادة 12: نفقات التجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المصلحة والتي تزيد في قيمة رأسمالها وتشتمل على: 1- اجور المستخدمين والاجراء الموقتين القائمين بالاشغال الجديدة مع التعويضات والاعباء المستحقة لهم. 2- نفقات الاشغال الجديدة 3- نفقات وسائل النقل والانتاج والاليات والمعدات والادوات الجديدة او اللازمة للاشغال الجديدة.
مادة 13: يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين ويضاف الى كل منها ثلاثة فصول: 1- لاحتياظي النفقات الطارئة. 2- لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات. 3- لاحتياطي نفقات السنين السابقة. لا تحدد قيمة اعتمادات الفصلين الثاني والثالث المذكورين اعلاه وتغطي النفقات التي تصرف منها من اموال المصلحة وتصدق بقرار قطع الحساب السنوي. يقسم البند عند الاقتضاء الى فقرات وتعتمد في هذا التقسيم قدر الامكان- الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة.
مادة 14: يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين الموقتين والمستخدمين والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم الافرادية والرواتب الاجمالية والتعويضات والاعباء الملحقة بها.
مادة 15: توزع اعتمادات الاشغال والتجهيزات الجديدة الى بنود ويمكن توزيع المشابهة منها في البند الواحد الى فقرات.
مادة 16: يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف اية نفقة على هذا الاعتماد مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الجزئين, بقرار من مجلس الادارة يصدق من الوزارة المكلفة بالوصاية ووزارة المالية.
مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة الوزارة المكلفة بالوصاية ووزارة المالية
مادة 18: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة.
مادة 19: يفتح في هذا القسم فصل لكل نوع وفئة من الايرادات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد معين. - فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود: الاول- للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني - للمأخوذات التي تغطي بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات. الثالث - للمأخوذات التي تغطي بها النفقات الطارئة.
مادة 20: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب وبموظفي قسم المحاسبة.
مادة 21: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض وفقا للاصول المقررة لهذه الغاية.
مادة 22: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.
مادة 23: يبرم الجداول والفواتير آمر القبض ويأمر يتنفيذها محاسب المصلحة.
مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.
مادة 25: تحفظ المستندات المالية عشر سنوات.
مادة 26: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية وتطبق على المزايدات احكام هذا النظام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال. اما الاموال التي يتوجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الالفي ليرة, فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا وعلى باب المصلحة.
مادة 27: يكتفى بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة.
مادة 28: تباع اموال المصلحة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة باموال الدولة غير المنقولة.
مادة 29: تنفذ النفقة على اربع مراحل: 1- عقد النفقة. 2- تصفية النفقة. 3- صرف النفقة. 4- دفع النفقة .
مادة 30: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المصلحة.
مادة 31: يتولى عقد النفقة مجلس الادارة والرئيس والمدير كل في حدود صلاحياته المحددة في القوانين وانظمة المصلحة.
مادة 32: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة وعلى من يعقد النفقة ان يثبت على مسؤوليته من توفر الاعتماد اللازم لها في الموازنة وصحة نتسيبها ومن انطباق المعاملة على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 33: لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة فتعقد بكاملها ولا يدخل في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة كما يمكن ابتدأ من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.
مادة 34: يوقع طلب عقد النفقة المدير.
مادة 35: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها اذا كانت برواتب وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ثلاثة او ستة اشهر اذا كانت من النفقات الدائمة وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر.
مادة 36: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المصلحة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او لاي سبب اخر.
مادة 37: يتولى التصفية محاسب المصلحة.
مادة 38: تجري التصفية اما عفو او اما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبررة.
مادة 39: تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين. - جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته وكل مستخدم ومهمته والمدة التي يعود لها الجداول والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعينه او باستخدامه. ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال. - جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم. - نسخة مصدقة عن دفتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام. - ويصدق هذه النسخ رئيس مجلس الادارة وتحفظ المستندات في دائرة المحاسبة. - بيان من الموظف المختص يثبت انه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات. - اوراق الثبوتية القانونية.
مادة 40: تجري التصفية على االسند المتضمن تفصيل الدين.
مادة 41: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
مادة 42: ينظم حوالات الصرف قسم المحاسبة ويوقعها المدير بصفته الامر بالصرف.
مادة 43: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت : - من عقد النفقة. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات.
مادة 44: تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حالة وفاته.
مادة 45: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد القبض يعينه المصفي المختص فيما يتعلق برواتب الموظفين وتعويضاتتهم على انواعها . 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
مادة 46: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بدون بديون مترتبة على المصلحة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي تلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مادة 47: يوقع الحوالة الامر بالصرف ويرسلها الى المحاسب.
مادة 48: اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
مادة 49: يتولى الحوالات محاسب المصلحة.
مادة 50: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب عليها وله ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها في الاحوال التالية: 1) اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2) اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3) اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
مادة 51: يمكن تأدية النفقات بدون حوالة تنظم مسبقا على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية. تتناول هذه النفقات, النفقات النثرية العادية, النفقات المستعجلة, وسوى ذلك النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية على ان لا يتجاوز مقدار النفقة خمسماية ليرة.
مادة 52: تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية:
مادة 53: 1- تعطى السلفة الدائمة والسلفة الطارئة بقرار من مجلس الادارة يحدد فيه قيمة السلفة واوجه الانفاق. 2- توضع السلفة الدائمة للنفقات النثرية تحت تصرف المدير. 3- توضع السلفة الطارئة تحت تصرف شخص معين بقرار من مجلس الادارة.
مادة 54: لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة.
مادة 55: تدفع السلفة بناء على طلب القيم وتصرف بموجب امر تأدية من محاسب المصلحة.
مادة 56: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.
مادة 57: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لها اما نقدا او سندا باوراق مثبتة.
مادة 58: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه, اما نقدا واما باوراق مثبتة لما تنفقه من اصلها ويحق للمصلحة ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.
مادة 59: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
مادة 60: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.
مادة 61: المرجع المختص مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها, وصرفها, امام المراجع المختصة ضمن حدود القانون.
مادة 62: على المحاسب ان يعلم المراقب المالي بالمخالفات المالية الحاصلة.
مادة 63: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية .وتدور حكما الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. ينفذ المحاسب في الشهر الاول من كل سنة جدول بالاعتمادات المدورة, عملا باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ويعرض هذا الجدول على موافقة مجلس الادارة.
مادة 64: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان فاتورة.
مادة 65: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص ينظمه المدير ويصدقه مجلس الادارة. وفي حال عدم وضع دفاتر شروط عامة يعتمد دفتر الشروط العامة ودفتر الشروط والاحكام العامة المعمول بهما لدى وزارة الاشغال العامة والنقل .
مادة 66: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة . اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة , شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
مادة 67: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم. - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - شروط الدفع. - شروط البت في الخلافات. - مهلة التصديق على الصفقة وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة.
مادة 68: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال واوصافها. - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - عناصر المفاضلة, على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. -مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة. - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه. وغير ذلك من الشروط التي ترى المصلحة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. يشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك.
مادة 69: في المناقصات التي تتناول تقديم معدات والات فنية تقدم العروض ضمن مغلفين يكون في الاول منهما الاوصاف الفنية وفي الثاني الاسعار. تجري المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري.
مادة 70: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين على الاقل وعلى باب المصلحة قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما. وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام. كما وانه لا يعتبر في حالة الضرورة لتحديد مهلة الاعلان تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يقر التخفيض المرجع الذي يصدق دفتر الشروط الخاص. وتتولى نشر الاعلانات المصلحة. يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض. - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية - مكان اجراء المناقصة. - المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.
مادة 71: يعلن وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
مادة 72: تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على اختلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني وينضم اليهم المدير بصفة استشارية.
مادة 73: للجنة المناقصة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين.
مادة 74: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
مادة 75: تقوم المصلحة قبل اجراء مناقصات اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم. وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه لجنة المناقصة. ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها يستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع لها سعر تقديري.
مادة 76: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.
مادة 77: يعلن قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص. تكون الكفالة: 1) اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المصلحة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض. 2) واما مصرفية محررة باسم المصلحة وصادرة عن مصرف مقبول.
مادة 78: في التقديم للمناقصة يوضع العرض في غلافين مختومتين يتضمن الاول طلب الاشتراك بالمناقصة والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه. ويتضمن الثاني بيان الاسعار. وتسلم هذه العروض في المكان المحدد في الاعلان قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفضها.
مادة 79: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضزين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1) نفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها. 2) تفض العروض المقبولة و تتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة. 3) تصنيف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص. 4) تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تثيرها. 5) تقرر استنادا الى جميع العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا. وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة. 6) في المناقصات المشار اليها في المادة 78 من هذا النظام يفتح اولا الغلاف الاول الحاوي على تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة ومن ثم يفتح الغلاف الثاني الذي يحتوي على الاسعار المتعلقة بالعروض المقبولة ويؤخذ عندها بالسعر الادنى.
مادة 80: اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا غير الملتزم بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
مادة 81: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المصلحة في حال عدم حضور اصحاب العروض.
مادة 82: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر: آ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترانت بها. ب - رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: آ- جميع العروض المقبولة. ب- الكشف التقديري في حال وجوده.
مادة 83: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة.
مادة 84: يبت في الصفقة: - مجلس الادارة اذا تجاوزت قيمتها العشرين الف ليرة لبنانية. - الرئيس اذا كان قيمتها بين عشرة الاف والعشرين الف ليرة لبنانية. - المدير اذا كان قيمتها دون العشرة الاف ليرة لبنانية. ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.
مادة 85: على اللجنة ان تطلب من الملتزم المؤقت فور اعلان النتيجة ان يعين انفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام. واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المصلحة مركزا لاقامته تبلغ اليه النتيجة والمخابرات والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المصلحة او على لوحة اعلاناتها.
مادة 86: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته المؤقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة. فاذا استقرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة.
مادة 87: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة.
مادة 88: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
مادة 89: يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط .ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.
مادة 90: تستلم اللوازم والاشغال لجنة تعين بقرار من مجلس الادارة.
مادة 91: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المرجع الذي عقد النفقة.
مادة 92: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من المدير بعد الاستلام النهائي.
مادة 93: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعية اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع ويقرر ذلك من قبل السلطة التي تصدق دفتر الشروط الخاص بعد استطلاع راي مفوض الحكومة والمراقب المالي. وتحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصة وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها. تنظم لجنة المناقصة او لجنة تعيين بقرار من المدير لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.
مادة 94: تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.
مادة 95: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى 2000 ليرة 2- بقرار من رئيس المجلس اذا كانت قيمتها تتراوح بين 2000 و 5000 ليرة لبنانية. 3- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تجاوز 5000 ليرة لبنانية وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها المصلحة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة. 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4- باللوازم والاشغال التي يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الادارة.
مادة 96: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من تختارهم المصلحة من ارباب المهنة. 2- تجري استدراج العروض لجنة خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة.
مادة 97: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي بقرار من مجلس الادارة مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة التلزيم الاساسية. 2- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 3- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 4- بالاشياء والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارتي الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعار الجملة الرائجة في السوق. 6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتالييتن. - او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة اما لعدم ورود واما لان العروض كانت غير مقبولة. وفي الحالات الثانية تتبع الاجراءات التالية: آ- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات. ب - اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات او استدراجات العروض السابقة. ج- لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة(أ) الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص. 7- بنفقات الضيافة والتشريفات.
مادة 98: يعقد الاتفاق الرضائي اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, اما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية مجلس الادارة مهما كانت قيمتها ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.
مادة 99: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها في المادة 90 من هذا النظام.
مادة 100: نخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء. وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 88 الى 92 من هذا النظام.
مادة 101: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 3000 الاف ليرة لصفقات الاشغال و1000 ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من المدير وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 90 من هذا النظام.
مادة 102: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها.
مادة 103: يجيز الاشغال بالامانة: 1-المدير اذا كانت قيمتها الفي ليرة 2- رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5000 ليرة 3- مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
مادة 104: يتولى ادارة الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات.
مادة 105: على المحاسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.
مادة 106: تقدم الكفالات, اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة او بتأمين عقارات مسجلة.
مادة 107: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يبجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.
مادة 108: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. تسحب الاموال والسندات المودعة في المصاريف لحساب المصلحة بموجب ايصالات توقع من رئيس مجلس الادارة والمحاسب وامين الصندوق مجتمعين.
مادة 109: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 110: تشمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء تأمينه وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.
مادة 111: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي.
مادة 112: في حال وفاة المحاسب, او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
مادة 113: ترد الكفالة لجميع الموظفين المكلفين بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.
مادة 114: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون والنظام.
مادة 115: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.
مادة 116: ان المحاسب والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها ديوان المحاسبة. واذ تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحتسبون والجباة مسؤولين اداريا وجزئيا ومدنيا.
مادة 117: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحاسب القانوني وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المصلحة من غير ان تكون له صفة المحاسب.
مادة 118: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسبين.
مادة 119: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع عن هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
مادة 120: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
مادة 121: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع , على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
مادة 123: يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على نظام خاص يحدد بقرار من مجلس الادارة.
مادة 124: تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
مادة 125: الى جانب القيود التي تفرضها المحاسبة التجارية, ينظم المحاسب في كل سنة : - قطع حساب الموازنة. - حساب مهمة عام.
مادة 126: تقفل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم المحاسب خلال الشهرين الاولين من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة والجردة وحساب الارباح والخسائر , ويرفعه الى مجلس الادارة ويقدم نسخة عنه الى المراقب المالي للاطلاع. يقر مجلس الادارة قطع الحساب قبل اول ايار من السنة ويعرض على تصديق الوزارة المكلفة بالوصاية ووزارة المالية مقترحا اجراء المحسومات لتأمين اعمال صيانة المنشاءات وتجديدها وارصا المال الاحتياطي اللازم.
مادة 127: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص , كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو, او التطريس , في الاوراق والجداول والسمتندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه, ويجب وسمه بطابع المصلحة.
مادة 128: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية: اولا- التأمينات والكفالات - تسلم التأمينات والكفالات النقدية على اختلاف انواعها الى امين الصندوق. بناء على تكليف صادر عن المدير ولقاء تذكز فيها اسباب الايداع. - لا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف المدير, وبعد استرداد الايصالات.
مادة 129: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر فد يينتج عن سوء استعمال الايصال لامفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.
مادة 130: سلفات صندوق امدادات تعطى من موجوداته. 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة. 3- للنفقات النثرية على اختلاف انواعها.
مادة 131: تعطى سلفات المحددة بالمادة 53 من هذا النظام بقرار من مجلس الادارة.
مادة 132: تذكر في قرار السلفة: الجهة المستلفة او القيم المسؤول عنها والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى ضرورة فرضها.
مادة 133: تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر صادرة عن المحاسب ويشار فيها الى قرار المجلس الذي اجازها.
مادة 134: على المحاسب ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها, ويجب ان تسدد قبل 31 كانون الاول من السنة.
مادة 135: تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المصلحة وتبيان موجوداتها.
مادة 136: يتولى محاسبة المواد: 1- (امين مستودع) يتوجب عليه مسك حسابات المواد المسلمة اليه ويعتبر مسؤولا عن وجودها لديه. 2- يعين القيم بقرار من المجلس او المدير.
مادة 137: القيم(امين المستودع) مسؤول ماليا: آ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها وصيانتها وتسليمها. ب - عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء ضمن نطاق عهدته، وعن صحة هذه المحاسبة.
مادة 138: يدقق المحاسب في حسابات المصلحة , ويوحدها ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.
مادة 139: كل موظف مهما تكن رتبته او صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تصرف الموظفين الخاضعين له, وذلك وفقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة 136 من هذا النظام.
مادة 140: يمكن بقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم من تقديم الكفالة اذا لم تتجاوز قيمة المواد الموضوعة في عهدته 5000 ل. ل.
مادة 141: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تصديقه من المراجع المختصة.
رئيس مجلس الادارة