The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 In force

المادة 128

المادة 128

مادة 128: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية: اولا- التأمينات والكفالات - تسلم التأمينات والكفالات النقدية على اختلاف انواعها الى امين الصندوق. بناء على تكليف صادر عن المدير ولقاء تذكز فيها اسباب الايداع. - لا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف المدير, وبعد استرداد الايصالات.

المادة 128 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199950/article/128/