المادة 128
مادة 128: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية: اولا- التأمينات والكفالات - تسلم التأمينات والكفالات النقدية على اختلاف انواعها الى امين الصندوق. بناء على تكليف صادر عن المدير ولقاء تذكز فيها اسباب الايداع. - لا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف المدير, وبعد استرداد الايصالات.