المادة 26
مادة 26: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية وتطبق على المزايدات احكام هذا النظام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال. اما الاموال التي يتوجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الالفي ليرة, فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا وعلى باب المصلحة.