المادة 46
مادة 46: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بدون بديون مترتبة على المصلحة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي تلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.