The whole text

نظام تاريخ 20/12/1961 In force

المادة 79

المادة 79

مادة 79: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضزين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1) نفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان تفضها. 2) تفض العروض المقبولة و تتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة. 3) تصنيف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص. 4) تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تثيرها. 5) تقرر استنادا الى جميع العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا. وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة. 6) في المناقصات المشار اليها في المادة 78 من هذا النظام يفتح اولا الغلاف الاول الحاوي على تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة ومن ثم يفتح الغلاف الثاني الذي يحتوي على الاسعار المتعلقة بالعروض المقبولة ويؤخذ عندها بالسعر الادنى.

المادة 79 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/199950/article/79/