المادة 95
مادة 95: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى 2000 ليرة 2- بقرار من رئيس المجلس اذا كانت قيمتها تتراوح بين 2000 و 5000 ليرة لبنانية. 3- بقرار من مجلس الادارة اذا كانت قيمتها تجاوز 5000 ليرة لبنانية وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها المصلحة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة. 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4- باللوازم والاشغال التي يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الادارة.