المادة 1
مادة 1: من اجل تظبيق احكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارهاوحتى لا يسبب تدخل الوسطاء او الباعة المتعددين زيادة في الاسعار يقسم الذين تبرر الضرورات التجارية المعتادة تدخلهم الى ثلاث فئات باعة جملة وباعة نصف جملة وباعة مفرق.