المادة 4
مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحة الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن لها بمساحة حدها الاقص خمسة ديكارات على ان لا تفوق المساحة الاجمالية المرخص له بها بما فيها مساحة الرخصة الجديدة الحد المذكور.