All legislation

قرار Decision No. 2569 01/12/1961

مساحات الاراضي المقرر زراعتها تبعا لموسم 1962

Type
قرار · Decision
Number
2569
Date
01/12/1961
Official Gazette
Issue 54, 20/12/1961, p. 1396-1397
Status
In force
Amended by
قرار رقم 121 تاريخ 20/01/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2569 تاريخ 01/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المساحات الجديدة البالغة 5000 ديكار والمقررة لزراعة التبغ في موسم 1962 بين المحافظات على الوجه التالي: المساحة بالديكار ــــــــــــــــ محافظة جبل لبنان 700 محافظة لبنان الشمالي 2250 محافظة لبنان الجنوبي 2000 محافظة البقاع 50 ــــــــــــــ 5000 ــــــــــــــــ على ان يتخذ فيما بعد قرار لاحق لاجل توزيع هذه المساحات بين الاقضية. ويمكن منح رخص اخرى في قضاء عكار لاختبار بعض البذور الاجنبية.

المادة 2

مادة 2: تعتمد في توزيع مساحة الاراضي المقررة زراعتها لموسم 962 الاحكام التالية: 1 - توزع المساحات المقرر بين اصحاب الطلبات المقبولة بالاولوية التالية 1 - المالكون غير المرخص لهم في موسم 1961 2 - المالكون المرخص لهم بمساحة تقل عن ديكارين في موسم 1961 3 - المستأجرون غير المرخص لهم في موسم 1961 2 - تعطى بين اصحاب الطلبات في الفئة الواحدت الافضلية التالية اولا: - اصحاب الطلبات المقدمة للقرى غير المرخص لها والواقعة ضمن مجموعة قرى مرخص فيها عام 1961 بالزراعة او متاخمة لها. ثانيا: - اصحاب الطلبات المقدمة لقرى مرخص لها بالزراعة عام 1961. على ان تراعى في التوزيع بين القرى غير المرخص لها افضلية قربها من قرية مرخص لها عام 1961 ونالت محاصيلها لعام 1960 سعرا متوسطا اعلى من غيرها في القضاء. وان تراعى في التوزيع بين القرى المرخص لها افضلية جودة متوسط اسعار محصولها عن العام 1960 في القضاء. 3 - في حال عدم تغطية المساحات المقررة للقضاء كامل الطلبات المقبولة العائدة له: آ - لا يحتفظ من اصل الطلبات التي يقدمها افراد العائلة الواحدة المقيمون ف يسكن واحد الا بطلب واحد فقط على ان تعتمد في اثبات السكن وافادة مختار القرية. ب -لا يحتفظ من اصل الطلبات التي يقددمها شخص واحد لاكثر من قرية الا بطلب واحد فقط.

المادة 3

مادة 3: يمكن نقل المساحات التي لا تستوعبها طلبات الزراعة المقدمة في بعض الاقضية الى الاقضية التي وردت فيها طلبات تفوق المساحات المحدودة لها وذلك ضمن المحافظة الواحدة وتراعى الاقضية للقضاء الذي نالت محاصيله في موسم 1960 اسعار اجود من غيرها في المحافظة نفسها .

المادة 4

مادة 4: يعين الحد الاعلى للمساحة الممكن الترخيص بها لمستثمر واحد بديكارين اثنين باستثناء الهيئات الدينية والخيرية التي يمكن لها بمساحة حدها الاقص خمسة ديكارات على ان لا تفوق المساحة الاجمالية المرخص له بها بما فيها مساحة الرخصة الجديدة الحد المذكور.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1961 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي