All legislation

مرسوم Decree No. 9354 11/10/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في بعض مناطق بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9354
Date
11/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 3976-3977
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11658 تاريخ 12/01/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9354 تاريخ 11/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لكل من الشركات التالية ان تتملك العقار المبين تجاه اسمها وان تنجز تشييد بناء عليه في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصه وفقا لما هو مبين ادناه تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقارات المذكورة:

اسم الشركة| رقم السجل| رقم العقار| مساحة العقار| وصف | التجاري | | (متر مربع) |المشروع

- شركة نيو بيروت 1051 الصيفي 2087 مبنى شقق صيفي 70738 سكنية العقارية ش .م.ل.

- شركة حدائق بيروت 1062 الصيفي 1784 مبنى شقق صيفي ش .م.ل. 70739 سكنية

- شركة مركز بيروت 651 زقاق 5567 مبنى بيروت 707742 البلاط مكاتب التجاري ش .م.ل

- شركة بيروت 1064 الصيفي 2392 مبنى شقق المخلصية 70737 سكنية العقارية ش.م.ل

- شركة بيروت 1134 الصيفي 2573 مبنى المنظمات 70741 مكاتب الدولية ش.م.ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري