المادة 1
مادة 1: رخص لكل من الشركات التالية ان تتملك العقار المبين تجاه اسمها وان تنجز تشييد بناء عليه في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصه وفقا لما هو مبين ادناه تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان), وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقارات المذكورة:
اسم الشركة| رقم السجل| رقم العقار| مساحة العقار| وصف | التجاري | | (متر مربع) |المشروع
- شركة نيو بيروت 1051 الصيفي 2087 مبنى شقق صيفي 70738 سكنية العقارية ش .م.ل.
- شركة حدائق بيروت 1062 الصيفي 1784 مبنى شقق صيفي ش .م.ل. 70739 سكنية
- شركة مركز بيروت 651 زقاق 5567 مبنى بيروت 707742 البلاط مكاتب التجاري ش .م.ل
- شركة بيروت 1064 الصيفي 2392 مبنى شقق المخلصية 70737 سكنية العقارية ش.م.ل
- شركة بيروت 1134 الصيفي 2573 مبنى المنظمات 70741 مكاتب الدولية ش.م.ل