ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات),
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خصها,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 279/95-96 تاريخ 24/09/
1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996 و02/10/1996 و09/10/1996 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال للموظفين والقائمين بخدمة عامة والى اي سلك انتموا حين تكليفهم بمهام في اراضي الجمهورية العربية السورية او حين انتقالهم اليها لدواعي تتعلق بالوظيفة تعويض انتقال يومي لتغطية النفقات التي يتكبدونها من جراء هذا الانتقال وتحدد قيمة هذا التعويض وفقا لما يلي: - اذا لم تتجاوز المهمة 24 ساعة يتقاضى الموظف ذات التعويض الذي يتقاضاه لمهمة مماثلة ضمن الاراضي اللبنانية. - اذا تجاوزت المهمة 24 ساعة يتقاضى عن المدة التي تزيد على 24 ساعة التعويض المعطى لمهمات ضمن الاراضي اللبنانية مضافا اليه فرق قطع يعادل 25% من التعويض المعطى للمهمات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية المعمول به. تدخل في حساب هذا التعويض ايام الذهاب والاياب بما في ذلك يوم الوصول على ان يحسب جزء هذا اليوم يوما كاملا.
مادة 2: تحدد التعويضات المرفقة او المواكبة الى الجمهورية العربية السورية التي تتجاوز 24 ساعة على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به يضاف اليه تعويض قطع بذات النسبة المحددة اعلاه.
مادة 3: تلغى النصوص التي لا تأتلف مع مضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري