The whole text

مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال للموظفين والقائمين بخدمة عامة والى اي سلك انتموا حين تكليفهم بمهام في اراضي الجمهورية العربية السورية او حين انتقالهم اليها لدواعي تتعلق بالوظيفة تعويض انتقال يومي لتغطية النفقات التي يتكبدونها من جراء هذا الانتقال وتحدد قيمة هذا التعويض وفقا لما يلي: - اذا لم تتجاوز المهمة 24 ساعة يتقاضى الموظف ذات التعويض الذي يتقاضاه لمهمة مماثلة ضمن الاراضي اللبنانية. - اذا تجاوزت المهمة 24 ساعة يتقاضى عن المدة التي تزيد على 24 ساعة التعويض المعطى لمهمات ضمن الاراضي اللبنانية مضافا اليه فرق قطع يعادل 25% من التعويض المعطى للمهمات الرسمية خارج الاراضي اللبنانية المعمول به. تدخل في حساب هذا التعويض ايام الذهاب والاياب بما في ذلك يوم الوصول على ان يحسب جزء هذا اليوم يوما كاملا.

المادة 1 من مرسوم رقم 9325 تاريخ 11/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/199978/article/1/