All legislation

قرار Decision No. 137 18/09/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي شبيبة سرحمول الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
18/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6558
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 18/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية

رياضية باسم "نادي شبيبة سرحمول الرياضي"

برقم 2578/د تاريخ 21/06/1999,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 5012/2 تاريخ 10/07/2002,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 21/07/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي شبيبة سرحمول الرياضي". - مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء عاليه, بلدة سرحمول. - النشاطات المرخص بها: كرة طاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - نادر شفيق نور الدين 2 - عمر جميل نور الدين 3 - مالك يوسف إسماعيل 4 - زياد مفيد إسماعيل 5 - نضال سعيد إسماعيل 6 - سامر كمال أبو شكر 7 - وسام نجيب نور الدين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2002 وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان