All legislation

مرسوم Decree No. 8667 16/09/2002

الغاء المرسوم رقم 6665 تاريخ 05/11/2001 وتعديل بعض ما جاء في المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8667
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6459-6461
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8667 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 60 تاريخ

12/08/1988 (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما

المادة 152 منه,

بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ

09/05/2000(تأليف لجان الاعتراضات على

الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف

المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 6665 تاريخ

05/11/2001 (يتعلق بتعديل المادة الاولى

من المرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000),

بناء على المرسوم رقم 7040 تاريخ

03/01/2002 (اعفاء موظف من الفئة الاولى

من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس

الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 7094 تاريخ

03/01/2002 (ترفيع السيد خليل شكر الله

الحجل رئيس المصلحة الادارية المشتركة

في ملاك مجلس الخدمة المدنية الى الفئة

الاولى وتعيينه مديرا عاما للادارات

والمجالس المحلية في ملاك وزارة الداخلية

والبلديات),

بناء على اقتراح وزراء العدل, المالية,

الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما

خص صلاحياته بقراره رقم 221 تاريخ

15/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6665 تاريخ 5/11/2001 الرامي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 ما يلي: محافظة مدينة بيروت: هيئة أولى: - القاضي السابق السيد جوزيف جريصاتي - رئيسا. - مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الأستاذ خليل الحجل - عضوا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي إلياس - عضوا. - المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت - مقررا. هيئة ثانية: - القاضي السابق السيد محمد عصام بارودي - رئيسا. - المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد الرجب - عضوا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي إلياس - عضوا. - المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت - مقررا. محافظة لبنان الجنوبي: - القاضي السابق السيد عدنان نعمة - رئيسا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة كوكب إسماعيل - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات د. مروان حسن - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات الآنسة رجاء منصور - مقررا. محافظة النبطية: - القاضي السابق السيد أنور الحجار - رئيسا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيد منير وهبي - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات الآنسة رجاء منصور - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد الرجب - مقررا. - والباقي دون تعديل -

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع أحكامه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر