المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6665 تاريخ 5/11/2001 الرامي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000
مرسوم Decree No. 8667 16/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 60 تاريخ
12/08/1988 (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما
المادة 152 منه,
بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ
09/05/2000(تأليف لجان الاعتراضات على
الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف
المحافظات),
بناء على المرسوم رقم 6665 تاريخ
05/11/2001 (يتعلق بتعديل المادة الاولى
من المرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000),
بناء على المرسوم رقم 7040 تاريخ
03/01/2002 (اعفاء موظف من الفئة الاولى
من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس
الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 7094 تاريخ
03/01/2002 (ترفيع السيد خليل شكر الله
الحجل رئيس المصلحة الادارية المشتركة
في ملاك مجلس الخدمة المدنية الى الفئة
الاولى وتعيينه مديرا عاما للادارات
والمجالس المحلية في ملاك وزارة الداخلية
والبلديات),
بناء على اقتراح وزراء العدل, المالية,
الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما
خص صلاحياته بقراره رقم 221 تاريخ
15/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 6665 تاريخ 5/11/2001 الرامي إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000
مادة 2: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 ما يلي: محافظة مدينة بيروت: هيئة أولى: - القاضي السابق السيد جوزيف جريصاتي - رئيسا. - مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الأستاذ خليل الحجل - عضوا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي إلياس - عضوا. - المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت - مقررا. هيئة ثانية: - القاضي السابق السيد محمد عصام بارودي - رئيسا. - المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد الرجب - عضوا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي إلياس - عضوا. - المحرر جرجس معلوف من محافظة بيروت - مقررا. محافظة لبنان الجنوبي: - القاضي السابق السيد عدنان نعمة - رئيسا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة كوكب إسماعيل - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات د. مروان حسن - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات الآنسة رجاء منصور - مقررا. محافظة النبطية: - القاضي السابق السيد أنور الحجار - رئيسا. - مراقب الضرائب الرئيسي السيد منير وهبي - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات الآنسة رجاء منصور - عضوا. - المهندس في ملاك وزارة الداخلية والبلديات السيد أحمد الرجب - مقررا. - والباقي دون تعديل -
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8183 تاريخ 22/05/2012, article 2, 24/05/2012
مادة 2: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (المتعلق بتعديل المادة الاولى من المرسوم 2913 تاريخ 9/5/2000) على النحو التالي: محافظة مدينة بيروت: هيئة أولى: - القاضي السابق السيد جوزيف جريصاتي --- رئيساً - مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات الاستاذ خليل الحجل --- عضواً - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس --- عضواً - رئيس دائرة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب --- مقرراً هيئة ثانية: - القاضي السابق السيد سمير عاليه --- رئيساً - المهندس في مصلحة المشاريع البلدية في وزارة الداخلية والبلديات السيد احمد الرجب --- عضواً - مراقب الضرائب الرئيسي السيدة فيكتوريا مقدسي الياس --- عضواً - رئيس دائرة في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات السيدة رودينا مرعب --- مقرراً والباقي دون تعديل.
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا تأتلف مع أحكامه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر