All legislation

مرسوم Decree No. 8674 16/09/2002

تصديق تخطيط في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8674
Date
16/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6468
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7930 تاريخ 30/03/2012 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7930 تاريخ 30/03/2012 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8674 تاريخ 16/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية بعبدا-اللويزة رقم- 48 تاريخ 28/03/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والتقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالأحرف (أ - ب - ج) و(د - ه-) المبين باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي