ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم
30/د تاريخ 03/01/2001 لجمعية رياضية
باسم نادي الشبيبة الرياضي,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
3184/2 تاريخ 04/12/2001,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: سليم رشيد هدوان, طانيوس فؤاد بو نصار, فادي فرنسوا هاشم, ميلاد سليمان هاشم, جورج أدمون هاشم, راشد ميشال هاشم, بول منير هاشم. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - أسمها: نادي الشبيبة الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - بلدة حاصبيا. - والألعاب المرخص بها: كرة الطائرة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7297 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2002
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: سبوح هوفنانيان