المادة 10
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
تتمتع قرارات المحكمة بالقوة التنفيذية ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
للمحكوم عليه الذي ترفض المحكمة طلبه كليا او جزئيا، ان يتقدم بطلب آخر لتخفيض عقوبته بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ قرار الرفض.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تتمتع قرارات المحكمة بالقوة التنفيذية ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
للمحكوم عليه الذي ترفض المحكمة طلبه كليا او جزئيا، ان يتقدم بطلب آخر لتخفيض عقوبته بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ قرار الرفض.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, article 5, 13/10/2011
يلغى نص المادة 10 ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 10 الجديدة: تتمتع قرارات المحكمة بالقوة التنفيذية ولا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
للمحكوم عليه الذي ترفض المحكمة طلبه كليا او جزئيا، ان يتقدم بطلب آخر لتخفيض عقوبته بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ قرار الرفض."