المادة 2
يُعدّل نص المادة ٧٩ من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ ليصبح على الشكل التالي:
«يُفرض على شاغل البناء، أيّاً كانت صفته (مالكاً، مستأجراً، مستثمراً...إلخ) رسم صيانة مجارير وأرصفة يُستوفى سنوياً مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة 3% ثلاثة بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية (مرفق محاكاة رقمية للتعديل – جدول رقم ٢).