Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 21 11/07/2025

يرمي الى تفعيل البلديات

قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
21
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2018-2022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة: - صدّق اقتراح القانون الرامي إلى تفعيل البلديات كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي إلى تفعيل البلديات

المادة 1

تُضاعف الرسوم المقطوعة المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية من المادة ١٩ لغاية المادة ٨٥ (وفقاً للجدول المرفق رقم ١).

المادة 2

يُعدّل نص المادة ٧٩ من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ ليصبح على الشكل التالي:

«يُفرض على شاغل البناء، أيّاً كانت صفته (مالكاً، مستأجراً، مستثمراً...إلخ) رسم صيانة مجارير وأرصفة يُستوفى سنوياً مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة 3% ثلاثة بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية (مرفق محاكاة رقمية للتعديل – جدول رقم ٢).

المادة 3

خلافاً لأي نص آخر، تُرفع قيمة عقد النفقة المسموح به لرئيس البلدية أو لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية لتصبح مئة مليون ليرة لبنانية، ومليار ليرة لبنانية للمجلس البلدي كحدّ أقصى.

المادة 4

يُحظّر على الدوائر العقارية وجميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة إجراء أية معاملات ترتبط بالعقار من أية جهة كانت قبل إبرازه صورة عن الإيصال المتعلق بتسديد الرسم السنوي المتوجب لجهة إشغاله الفعلي لهذا العقار أو ضمّ إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغراً.

يُحظر على البلدية الإمتناع عن إعطاء صاحب العلاقة هذه الإفادة أو الإيصال، إلا في حال تخلّفه عن دفع الرسوم المتوجبة عليه.

المادة 5

يُضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ فقرة جديدة على الشكل التالي:

- «الأراضي المُستغلة للسكن من خلال مساكن غير إسمنتية».

المادة 6

تُعدّل المبالغ المالية الواردة في المواد ٥٩ و ٦٠ و ٦١ / و٦٠ و٦١ قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ / ٣٠/٦/١٩٧٧ بحيث تُضاعف عشرين ضعفاً.

المادة 7

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 92.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025