المادة 7
استُبدلت بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 6, من 17/09/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
- يعود للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا، اتخاذ القرار بشأن إخضاع المصارف لإحدى العمليتين التاليتين وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ - عملية إصلاح الوضع:
تصدر الهيئة قراراً بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمن، لكل مصرف، أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها، والتدابير الواجب على المصرف التقييد بها طوال عملية إصلاح وضعه والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير.
ب - عملية التصفية:
تصدر الهيئة قراراً بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان وقراراً بتصفية المصرف المعني.
يستتبع شطب المصرف بقرار تعيين لجنة تصفية.
- يتخذ قرار إصلاح الوضع أو قرار الشطب بالاستناد إلى تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مقيم مستقل إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها.
- ترتكز عملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية على تقييم غايته تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. تستند عملية الإصلاح إلى تقييم تعده لجنة الرقابة على المصارف وترفع توصية إلى الهيئة المصرفية العليا عن إمكانية تعثر المصرف ووجوب اتخاذ إجراءات إصلاحية على أن يستكمل التقييم حسب الأصول من قبل مقيمين مستقلين تعينهم لجنة الرقابة على المصارف كما هو محدد في المادة ١٠ والمادة ١١ من هذا القانون لاتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة المصرفية العليا لجهة الإصلاح أو التصفية، كما يجوز وبصورة استثنائية للهيئة المصرفية العليا، وفي حال عدم امكانية إعداد تقييم مستقل عاجل، اتخاذ القرار استناداً فقط إلى تقرير لجنة الرقابة في حال كان وضع المصرف يستدعي العجلة حفاظاً على موجودات المصرف والمودعين. على أن يصار لاحقاً وعاجلاً إلى تعيين مقيم مستقل من لجنة الرقابة على المصارف لإعداد تقييم يقدم إلى الهيئة المصرفية العليا ويمكن أن تتخذ الهيئة إجراءات إضافية أو تعيد النظر في قرارها إستناداً الى نتائج التقييم.
- تعلل الهيئة المصرفية العليا، في محاضر اجتماعاتها، الأسباب الموجبة لقراراتها، بما في ذلك الأسباب الموجبة لعدم اعتمادها توصيات لجنة الرقابة على المصارف، إذا حصل ذلك.
السجل · 2 نسخ
-
البدء بعملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية
- يعود للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا، اتخاذ القرار بشأن إخضاع المصرفالمصارف لإحدى العمليتين التاليتين وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ- عملية إصلاح الوضع:
تصدر الهيئة قراراً بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمن، لكل مصرف، أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها، والتدابير الواجب على المصرف التقييد بها طوال عملية إصلاح وضعه والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير.
ب- عملية التصفية:
تصدر الهيئة قراراً بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان وقراراً بتصفية المصرف المعني.
يُستتبع شطب المصرف بقرار تعيين لجنة تصفية.
- يتّخذ قرار إصلاح الوضع أو قرار الشطب بالاستناد إلى تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مُقيّم مستقل إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرارها.
- ترتكز عملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية على تقييم غايته تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. تستند عملية الإصلاح إلى تقييم تُعدّه لجنة الرقابة على المصارف وترفع توصية إلى الهيئة المصرفية العليا عن إمكانية تعثّر المصرف ووجوب اتخاذ إجراءات إصلاحية على أن يستكمل التقييم بناء لطلب الهيئة المصرفية العليا حسب الأصول من قبل مقيمين مستقلين كما هو محدد في المادة ١٠ من هذا القانون لاتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة المصرفية العليا لجهة الإصلاح أو التصفية.
- تُعلل الهيئة المصرفية العليا، في محاضر اجتماعاتها، الأسباب الموجبة لقراراتها، بما في ذلك الأسباب الموجبة لعدم اعتمادها توصيات لجنة الرقابة على المصارف، إذا حصل ذلك.
-
- يعود للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا، اتخاذ القرار بشأن إخضاع المصارف لإحدى العمليتين التاليتين وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ - عملية إصلاح الوضع:
تصدر الهيئة قراراً بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمن، لكل مصرف، أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها، والتدابير الواجب على المصرف التقييد بها طوال عملية إصلاح وضعه والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير.
ب - عملية التصفية:
تصدر الهيئة قراراً بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان وقراراً بتصفية المصرف المعني.
يستتبع شطب المصرف بقرار تعيين لجنة تصفية.
- يتخذ قرار إصلاح الوضع أو قرار الشطب بالاستناد إلى تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مقيم مستقل إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها.
- ترتكز عملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية على تقييم غايته تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. تستند عملية الإصلاح إلى تقييم تعده لجنة الرقابة على المصارف وترفع توصية إلى الهيئة المصرفية العليا عن إمكانية تعثر المصرف ووجوب اتخاذ إجراءات إصلاحية على أن يستكمل التقييم حسب الأصول من قبل مقيمين مستقلين تعينهم لجنة الرقابة على المصارف كما هو محدد في المادة ١٠ والمادة ١١ من هذا القانون لاتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة المصرفية العليا لجهة الإصلاح أو التصفية، كما يجوز وبصورة استثنائية للهيئة المصرفية العليا، وفي حال عدم امكانية إعداد تقييم مستقل عاجل، اتخاذ القرار استناداً فقط إلى تقرير لجنة الرقابة في حال كان وضع المصرف يستدعي العجلة حفاظاً على موجودات المصرف والمودعين. على أن يصار لاحقاً وعاجلاً إلى تعيين مقيم مستقل من لجنة الرقابة على المصارف لإعداد تقييم يقدم إلى الهيئة المصرفية العليا ويمكن أن تتخذ الهيئة إجراءات إضافية أو تعيد النظر في قرارها إستناداً الى نتائج التقييم.
- تعلل الهيئة المصرفية العليا، في محاضر اجتماعاتها، الأسباب الموجبة لقراراتها، بما في ذلك الأسباب الموجبة لعدم اعتمادها توصيات لجنة الرقابة على المصارف، إذا حصل ذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 6, 17/09/2026
تعدل المادة السابعة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- يعود للغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا، اتخاذ القرار بشأن إخضاع المصارف لإحدى العمليتين التاليتين وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ - عملية إصلاح الوضع:
تصدر الهيئة قراراً بإصلاح وضع المصرف (قرار إصلاح الوضع) يتضمن، لكل مصرف، أدوات إصلاح وضع المصرف الواجب تطبيقها، والتدابير الواجب على المصرف التقييد بها طوال عملية إصلاح وضعه والوقت اللازم لاستكمال هذه التدابير.
ب - عملية التصفية:
تصدر الهيئة قراراً بشطب المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان وقراراً بتصفية المصرف المعني.
يستتبع شطب المصرف بقرار تعيين لجنة تصفية.
- يتخذ قرار إصلاح الوضع أو قرار الشطب بالاستناد إلى تقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف بناءً على تقرير مقيم مستقل إلى الهيئة المصرفية العليا حول وجوب تصفية المصرف أو إعادة تأهيله عبر إجراءات إصلاح الوضع بعد تعليل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها.
- ترتكز عملية إصلاح وضع المصرف أو التصفية على تقييم غايته تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. تستند عملية الإصلاح إلى تقييم تعده لجنة الرقابة على المصارف وترفع توصية إلى الهيئة المصرفية العليا عن إمكانية تعثر المصرف ووجوب اتخاذ إجراءات إصلاحية على أن يستكمل التقييم حسب الأصول من قبل مقيمين مستقلين تعينهم لجنة الرقابة على المصارف كما هو محدد في المادة ١٠ والمادة ١١ من هذا القانون لاتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة المصرفية العليا لجهة الإصلاح أو التصفية، كما يجوز وبصورة استثنائية للهيئة المصرفية العليا، وفي حال عدم امكانية إعداد تقييم مستقل عاجل، اتخاذ القرار استناداً فقط إلى تقرير لجنة الرقابة في حال كان وضع المصرف يستدعي العجلة حفاظاً على موجودات المصرف والمودعين. على أن يصار لاحقاً وعاجلاً إلى تعيين مقيم مستقل من لجنة الرقابة على المصارف لإعداد تقييم يقدم إلى الهيئة المصرفية العليا ويمكن أن تتخذ الهيئة إجراءات إضافية أو تعيد النظر في قرارها إستناداً الى نتائج التقييم.
- تعلل الهيئة المصرفية العليا، في محاضر اجتماعاتها، الأسباب الموجبة لقراراتها، بما في ذلك الأسباب الموجبة لعدم اعتمادها توصيات لجنة الرقابة على المصارف، إذا حصل ذلك.