المادة 8
- بالنسبة لعملية إصلاح وضع المصرف:
- بالنسبة لعملية التصفية:
تبلغ الهيئة المصرفية العليا المصرف المعني فوراً قرار الشطب وقرار تعيين مصف أو لجنة تصفية ويسجل القراران في السجل التجاري. ينشر القراران، مع ملخص عن نتائج التقييم، في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تنشر الهيئة المصرفية العليا تقريراً سنوياً يوجز التقدم المحرز لجهة تحقيق أهدافها ضمن نطاق هذا القانون، وترسل نسخة عن هذا التقرير إلى مجلس النواب اللبناني.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
- بالنسبة لعملية إصلاح وضع المصرف:
- بالنسبة لعملية التصفية:
تبلغ الهيئة المصرفية العليا المصرف المعني فوراً قرار الشطب وقرار تعيين مصف أو لجنة تصفية ويسجل القراران في السجل التجاري. ينشر القراران، مع ملخص عن نتائج التقييم، في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تنشر الهيئة المصرفية العليا تقريراً سنوياً يوجز التقدم المحرز لجهة تحقيق أهدافها ضمن نطاق هذا القانون، وترسل نسخة عن هذا التقرير إلى مجلس النواب اللبناني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, المادة 7, 17/09/2026
تعدل المادة الثامنة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- بالنسبة لعملية إصلاح وضع المصرف:
- بالنسبة لعملية التصفية:
تبلغ الهيئة المصرفية العليا المصرف المعني فوراً قرار الشطب وقرار تعيين مصف أو لجنة تصفية ويسجل القراران في السجل التجاري. ينشر القراران، مع ملخص عن نتائج التقييم، في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تنشر الهيئة المصرفية العليا تقريراً سنوياً يوجز التقدم المحرز لجهة تحقيق أهدافها ضمن نطاق هذا القانون، وترسل نسخة عن هذا التقرير إلى مجلس النواب اللبناني.