Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يُضاف المصطلحان التاليان إلى جدول المصطلحات المفصّل في المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

- الاتفاقية المباشرة (Direct Agreement): هي الاتفاقية التي تُعقد بين الشخص العام وشركة المشروع و/أو الشريك الخاص و/أو ممولي أي منهما و/أو أي من الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك لضمان حقوق ممولي المشروع المشترك ولضمان حقوق الشخص العام وضمان استمرارية المرفق موضوع الشراكة. تُعدّ الاتفاقية المباشرة من مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي يجوز عقدها ضمن إطار عقد الشراكة.

- الجهة الممولة أو الممول: أي مصرف أو مجموعة مصارف أو مؤسسة مالية مرخصة وفقاً للأصول، ما عدا المصارف المتعثرة والتي تقاعست عن تسديد حقوق المودعين منذ تشرين الأول ٢٠١٩، حتى تسوية وضعها وفقاً للقوانين اللبنانية النافذة.

المادة 1 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/1/