Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تُعدّل المادة /١٣/ من القانون رقم ٤٨ تاريخ ٢٠١٧/٩/٧ (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

١ - خلافاً لأي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصرّف شركة المشروع العقارات العائدة له واللازمة لتنفيذ المشروع المشترك، وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.

٢ - يجب أن يتضمّن العقد نصاً صريحاً يُبيّن بصورة دقيقة وواضحة ماهية الأموال والموجودات العائدة

للدولة والمتعلقة بالمشروع والتي لا تقبل الحجز أو الرهن.

٣ - تشمل أصول الشخص العام غير المنقولة الأراضي، والأبنية، والمرافق الثابتة والأشغال المنفذة جميعها، والتي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة. وتعتبر من أصول الشخص العام غير المنقولة أيضاً المنشآت والأبنية والمرافق الثابتة والأشغال المنفّذة جميعها، والتي يحدثها الشريك الخاص على أرض تعود للشخص العام تنفيذاً لأحكام عقد الشراكة.

٤ - وتشمل أصول الشخص العام المنقولة، جميع المنقولات والموجودات التي يضعها الشخص العام بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع طوال مدة عقد الشراكة.

٥ - لا يجوز رهن الأصول المنقولة أو غير المنقولة العائدة للشخص العام والتي توضع بتصرف الشريك الخاص و/أو شركة المشروع، أو إنشاء أية ضمانات عينية عليها، ويكون للشريك الخاص و/أو شركة المشروع حق الانتفاع على هذه الأصول طوال مدة عقد الشراكة، وعلى أن يُحدّد في عقد الشراكة أصول وأحكام هذا الانتفاع بحسب طبيعة المشروع المشترك.

٦ - يُجاز للشريك الخاص و/أو شركة المشروع التنازل عن حصته من الإيرادات كما هي ملحوظة في عقد الشراكة لمصلحة المقرضين و/أو المموّلين.

٧ - إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استملاك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من الشخص العام استملاك تلك العقارات. تطبّق في هذه الحالة أصول الاستملاك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. تسجّل العقارات المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتُعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.

٨ - يُجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض الاستملاك للعقارات المطلوب استملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل المشروع المشترك.

المادة 12 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/12/