Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تُعدّل الفقرات 4 و5 من المادة /10/ من القانون رقم 48 تاريخ 2017/9/7 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وفقاً لما يلي:

4 – الإيرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام أو من الغير أو من كلاهما، أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك، وذلك لقاء قيام شركة المشروع بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة، وكيفيّة تقاضي تلك الإيرادات.

5 – الإيرادات، بما فيها البدلات والجعالات، العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه، إلا أنه وعند الاقتضاء، وبعد موافقة الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد، وبحسب نوع المشروع وطبيعته، فإنه يمكن لشركة المشروع تحصيل الإيرادات المذكورة أو جزء منها لحسابها الخاص مباشرةً وفقاً لما يحدده العقد.

المادة 8 من قانون رقم 31 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198953/article/8/