المادة 3
تقيد في حسابي الذمة المفتوحين بموجب المادة الثانية أعلاه قيمة السحوبات من القرض مقابل حساب القروض دائناً في لائحة حسابات محتسب المالية المركزي وذلك بناءً على إخطار من الجهة المفوضة السحب من القرض، أي مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، إلى وزارة المالية- مديرية الدين العام في خلال أسبوع من نهاية كل شهر على الا تتخطى نهاية السنة التي سحبت فيها هذه الأموال.