Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يقوم مجلس الانماء والاعمار عبر رئاسة الحكومة، بإيداع وزارة المالية طلباً بفتح اعتماد/ اعتمادات اضافية في الموازنة العامة مع ذكر التنسيب/ التناسيب ذات الصلة، بما يساوي المبالغ المسحوبة من القرض (Disbursements) في مهلة اقصاها أسبوع من نهاية كل فصل على الا تتخطى المهلة ٢٣ كانون الأول فيما خص اعتمادات الفصل الرابع من السنة التي سحبت فيها هذه الأموال، وشرط الا تتجاوز قيمة هذه الاعتمادات الإضافية المفتوحة خلال مدة المشروع ولغاية الموعد النهائي للسحب قيمة المبالغ المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية Subsidiary Agreement مع مجلس الإنماء والإعمار. تحدد الاتفاقية الفرعية مختلف التناسيب العائدة للمشروع.

المادة 4 من قانون رقم 34 تاريخ 05/01/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000198956/article/4/