Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان

أ- تفرض على الشاحنات الأجنبية العادية والمبردة المعدة للشحن الدولي للبضائع الرسوم التالية:

١-رسم عبور فارغ بقيمة ٥٠ د.أ. (خمسون دولار أميركي) على الشاحنات الأجنبية التي يسمح لها بالدخول فارغة إلى الأراضي اللبنانية عبر المنافذ الحدودية بهدف تحميل بضائع.

٢- رسم / ٢-رسم تصريح نقل بضائع على متن شاحنات أجنبية إلى بلد ثالث "غير بلد تسجيل الشاحنة" عبر المنافذ الحدودية، أو رسم تصريح نقل بضائع إلى بلدها فيما خص الشاحنات المبردة وذلك بقيمة ٥٠ د.أ. (خمسون دولار أميركي)

٣- رسم / ٣-رسم عبور محمل على الشاحنات الأجنبية المحملة ببضائع مصدرها بلد ثالث "غير بلد تسجيل الشاحنة" إلى لبنان بقيمة ٥٠ د.أ. (خمسون دولار أميركي)

ب- تحدد آليات استيفاء الرسوم المذكورة أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.

ج- تعفى من الرسوم الشاحنات التي تعود لدول تعفي الشاحنات اللبنانية من الرسوم المماثلة.

المادة 23 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/23/