Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تعديل المادة ٣٠ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

تعدل المادة ٣٠ من القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي:

إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.

يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية وضمن مهلة شهر، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على أن لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

يحق للمصدرين ان يقدموا، بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة شهر، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على أن لايقل المبلغ المطالب باسترداده عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك وضمن مهلة شهر من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف أو لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

إذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة الستة على أن لا يزيد ذلك المعدل عن ٩٪ / 9% سنويا بعد انقضاء اربعة أشهر على تقديم الطلب أو سبعة أشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

المادة 31 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/31/