Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

تعديل الفقرة ٦ من المادة ٤٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)

تعدل الفقرة ٦ من المادة ٤٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، بحيث تصبح كما يلي:

٦ - على كافة المكلفين الملزمين بإصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والايصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة ١٥ يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغاية.

تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي نشر فيه القانون النافذ حكما رقم ٢٠٢٢/١٠ (الموازنة العامة للعام ٢٢-٢٠). / 2022).

يعتبر تسديد الرسم لصقاً مقبولاً خلال الفترة الواقعة بين تاريخ نشر القانون النافذ حكماً رقم ٢٠٢٢/١٠ ولغاية صدور هذا القانون.

يعفى من موجب تقديم التصاريح المذكورة أعلاه المكلفون الذين يقومون بتسديد رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التي يصدرونها باستخدام آلة واسمة في حال كانوا قد استحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة المالية.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 35 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/35/