Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

إلغاء المادة /٧٨/ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢) والاستعاضة عنها بنص جديد

تلغى المادة /٧٨/ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢٢) ويستعاض عنها بالنص التالي:

"يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٩) المتعلق بفرض غرامة على الشركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية في حال تخلف من في عهدتها عن المغادرة، ويستعاض عنها بالنص التالي:

تفرض على الشركات السياحية التي تستقدم وفوداً خارجية عن كل شخص في عهدتها يتخلف عن المغادرة غرامة مالية بقيمة / ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ / ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية) تستوفى مباشرة عند المغادرة ويسمح لباقي أعضاء الوفد السياحي بالمغادرة.

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح مدير عام الأمن العام".

المادة 37 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/37/