المادة 40
تمديد المهلة المحددة في القانون رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ لإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة وتمديد المهلة المحددة للإدارة الضريبية للبت بطلبات إعادة التقييم سواء للمخزون أو للأصول الثابتة
خلافاً لأحكام البند ١ من أولاً من المادة الثانية من القانون رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤، يعطى المكلفون الذين يجوز لهم إجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون، مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون لإجراء عملية إعادة تقييم لمخزونهم للعامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، / و٢٠٢٤، على أن يرفق بطلب إعادة التقييم التعهد المتعلق باحتفاظ المكلف بالمستندات الخاصة بإعادة التقييم، كما يعطى المكلفون الذين يجوز لهم إجراء إعادة تقييم استثنائية لأصولهم الثابتة وفقاً لأحكام المادة الثانية نفسها، مهلة مماثلة لإجراء عملية تقييم تلك الأصول.
كما تمدد المهلة المحددة للإدارة الضريبية للبت بطلبات إعادة التقييم سواء للمخزون أو للأصول الثابتة لغاية ٢٠٣٠/١٢/٣١.
تحدد، عند الإقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.