المادة 44
تعديل البند ٥ من المادة ٤٧ من الجدول رقم ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
يعدل البند ٥ من المادة ٤٧ من الجدول رقم ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) ، بحيث يصبح كما يلي :
البند ٥:
أ - رخصة استثمار مقلع ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل
بالإضافة إلى /٧٥,٠٠٠/ ل.ل عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع وفقاً للكميات المستخرجة القابلة للإستثمار قبل استخراجها.
ب-رخصة استثمار كسارة صغيرة تستخدم لتكسير الفضلات من أحجار وصخور وتحويلها إلى مادة قابلة لإعادة التدوير (فقاشة) ٣٤,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل وذلك اعتباراً من العام ٢٠٢٤.