Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

تعديل البند ٥ من المادة ٤٧ من الجدول رقم ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)

يعدل البند ٥ من المادة ٤٧ من الجدول رقم ٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) ، بحيث يصبح كما يلي :

البند ٥:

أ - رخصة استثمار مقلع ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ل.ل

بالإضافة إلى /٧٥,٠٠٠/ ل.ل عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع وفقاً للكميات المستخرجة القابلة للإستثمار قبل استخراجها.

ب-رخصة استثمار كسارة صغيرة تستخدم لتكسير الفضلات من أحجار وصخور وتحويلها إلى مادة قابلة لإعادة التدوير (فقاشة) ٣٤,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل وذلك اعتباراً من العام ٢٠٢٤.

المادة 44 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/44/