Read this page in English
النص الكامل

قانون الموازنة للعام 2026 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من قانون الموازنة للعام 2026. قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

تعديل المادة ٥٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم ١٤٩٦٩ رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) والمعدلة بموجب المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٠١٩/١٤٤ قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام (۲۰۱۹)

تعدل المادة ٥٢ من مشروع القانون الصادر بالمرسوم ١٤٩٦٩ رقم تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) والمعدلة بموجب المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٠١٩/١٤٤ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) بحيث تصبح كما يلي:

١. تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.

٢. تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.

٣. تقبل بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ووزير المالية الهبات العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون على ان لا تتجاوز قيمتها ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية.

٤. تقيد الهبات النقدية والعينية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

٥. تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (١) و(٢) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.

المادة 54 من قانون الموازنة للعام 2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000199208/article/54/