Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 100

المادة 100 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 100

يُبلّغ طلب التصحيح أو الإزالة أو الردّ إلى المؤسسة الإعلامية على عنوانها بأي وسيلة من وسائل الإخطار الخطي، بما فيها الإنذار عبر البريد الإلكتروني.

على المؤسسات الإعلامية المعنية أن تجري التصحيح المطلوب أو الإزالة المطلوبة وأن تنشر الردّ مجاناً ومن دون أي تعديل في طريقة تظهير الرد بما يوازي المادة المعترض عليها إن لجهة مكان النشر وتوقيته وحجمه بالدقائق أو في عدد الكلمات، وأن لا تقلّ شأناً عن نسبة المشاهدة للمادة الإعلامية المعترض عليها وتأثيرها أو تتخطى وقع هذه الأخيرة، وذلك في المدة المحددة أدناه بالنسبة إلى كل وسيلة

من وسائل الاعلام والنشر:

١ - بالنسبة إلى المطبوعات الدورية، يجب نشر الردّ في الطبعة الأولى التي تصدر بعد استلام طلب الردّ.

٢ - بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية، يجب نشر الردّ في أسرع وقتٍ معقولٍ ممكنٍ بعد استلامه.

٣ - بالنسبة إلى التلفزيونات والإذاعات، يجب نشر الردّ على الشكل الآتي:

- في مقدمة البرنامج نفسه الذي بموجبه تمّ نشر المادة الأصلية المعترض عليها وفي البثّ اللاحق للذي تمّ به بثّ المادة المعترض عليها.

- في حال تمّ نشر المادة الأصلية بخبرٍ عاجل، فيتمّ نشر الردّ في أسرع وقتٍ ممكنٍ كخبرٍ عاجل.

يتم نشر الرد أو إجراء التصحيح أو ازالة المادة المعترض عليها في جميع الوسائط الإعلامية التي تملكها المؤسسة الاعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها والإذاعات والتلفزيونات، وذلك بمجرد ورود المادة الإعلامية المعترض عليها في أي من هذه الوسائط الإعلامية، إذا كان يتحكم بها وبإدارتها الإخبارية مؤسسة واحدة.

المادة 100 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/100/