المادة 107
أ - يعتبر قدحا كل لفظة ازدراء أو سُباب وكل تعبير أو رسم أو صورة ثابتة أو متحركة يشفان عن
التحقير دون ان تتضمن ذمّاً.
ب - يعتبر ذمّا نسبة أمر إلى شخص طبيعي أو معنوي ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته أو سمعته.
ج - كل شخص طبيعي أو معنوي أقدم على إلحاق الضرر بأي شخص طبيعي أو معنوي بواسطة الأفعال المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه أو أية أفعال أخرى علنية تضر بمصلحة الغير يمكن الادعاء عليه من أي متضرر بالاستناد إلى الباب الثاني الأعمال غير المباحة الجرم أو شبه الجرم من الكتاب الثاني من قانون الموجبات والعقود وتحديداً المواد ١٢١ إلى ١٢٨.