Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

تلغى جميع القوانين والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخالفه أو لا تأتلف مع أحكامه، لا سيما القوانين والأحكام التالية:

أ – يلغى قانون المطبوعات الصادر عام ١٩٦٢ باستثناء الباب الرابع (اتحاد الصحافة اللبنانية من الفصل الاول حتى الفصل السادس ضمناً)، كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٤ الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ المتعلق بجرائم المطبوعات بالكامل والنصوص التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.

ب – تلغى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٧٤ الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٤/١٣ الذي حدد عدد المنشورات الدورية السياسية والنصوص التطبيقية الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

ج – يلغى المرسوم الاشتراعي رقم ٥٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٨/٥ الذي حظّر طباعة وإصدار ونشر بعض المنشورات دون الاستحصال على ترخيص مسبق.

د – يلغى القانون رقم ١٩٩٤/٣٣٠ الذي عدل بعض احكام قانون المطبوعات.

هـ – يلغى قانون «البث التلفزيوني والإذاعي» رقم ٣٨٢ الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٦/١١ باستثناء الفقرة السادسة من المادة السابعة منه.

و – تلغى محكمة المطبوعات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي ١٩٧٧/١٠٤ وتعود صلاحية

النظر في جميع الجرائم الجزائية المتعلقة في الرأي والإعلام إلى الاختصاص المكاني والموضوعي المنصوص عنه في القوانين المرعية الاجراء.

ز – تلغى جميع الأحكام المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون، لا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٠ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ والمرسوم رقم ٧٧٠ تاريخ ١٩٧٧/١٢/٣٠.

المادة 119 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/119/