المادة 119
تلغى جميع القوانين والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخالفه أو لا تأتلف مع أحكامه، لا سيما القوانين والأحكام التالية:
أ – يلغى قانون المطبوعات الصادر عام ١٩٦٢ باستثناء الباب الرابع (اتحاد الصحافة اللبنانية من الفصل الاول حتى الفصل السادس ضمناً)، كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٤ الصادر بتاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ المتعلق بجرائم المطبوعات بالكامل والنصوص التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.
ب – تلغى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ٧٤ الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٤/١٣ الذي حدد عدد المنشورات الدورية السياسية والنصوص التطبيقية الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ج – يلغى المرسوم الاشتراعي رقم ٥٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٧/٨/٥ الذي حظّر طباعة وإصدار ونشر بعض المنشورات دون الاستحصال على ترخيص مسبق.
د – يلغى القانون رقم ١٩٩٤/٣٣٠ الذي عدل بعض احكام قانون المطبوعات.
هـ – يلغى قانون «البث التلفزيوني والإذاعي» رقم ٣٨٢ الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٦/١١ باستثناء الفقرة السادسة من المادة السابعة منه.
و – تلغى محكمة المطبوعات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي ١٩٧٧/١٠٤ وتعود صلاحية
النظر في جميع الجرائم الجزائية المتعلقة في الرأي والإعلام إلى الاختصاص المكاني والموضوعي المنصوص عنه في القوانين المرعية الاجراء.
ز – تلغى جميع الأحكام المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون، لا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٠ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ والمرسوم رقم ٧٧٠ تاريخ ١٩٧٧/١٢/٣٠.