المادة 36
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الاستلام، وتحتفظ بنسخة عن المنشور في حال المراجعة من جهة قضائية أو من أي جهة ذات مصلحة، ويعود إلى الهيئة اتلاف تلك المستندات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
قانون الإعلام لا إلغاء مسجل
المادة 36 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الاستلام، وتحتفظ بنسخة عن المنشور في حال المراجعة من جهة قضائية أو من أي جهة ذات مصلحة، ويعود إلى الهيئة اتلاف تلك المستندات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
المادة 36 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/36/