Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الاستلام، وتحتفظ بنسخة عن المنشور في حال المراجعة من جهة قضائية أو من أي جهة ذات مصلحة، ويعود إلى الهيئة اتلاف تلك المستندات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 36 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/36/