Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

يستثنى من موجب الإبلاغ المذكور أعلاه:

- الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث.

- البطاقات البريدية، بطاقات الإعلان والدعوة إلى حضور الاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة، الإعلانات الرسمية، المناشير والإعلانات التجارية وغيرها من الأوراق المماثلة.

المادة 35 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/35/