Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مع مراعاة المادة ٢٩ من هذا القانون كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للاجور.

المادة 38 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/38/