Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

إن الرخصة غير قابلة للنقل من مالك إلى آخر بدون موافقة الهيئة المسبقة.

إن الالتزام بالشروط كافة لتقديم طلب الترخيص بما في ذلك مواعيد البرامج هو من شروط منح الترخيص.

تُلزم خدمات البثّ بالمحافظة على النسخة الرئيسية للبرامج والإعلانات المبثّة لمدّة شهرين على الأقلّ من تاريخ البثّ، وفي حال كانت إحدى المواد المبثّة موضوع نزاع، فتُلزم خدمة البثّ، بناءً على طلب من الهيئة، بأن تحتفظ بالتسجيل الرئيسي للمادة المذكورة لحين البتّ بالنزاع بصورة نهائية.

يسقط الترخيص في حال لم يبدأ البثّ أو لم يبدأ تفعيل خدمة توزيع البثّ في خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الترخيص.

في حال عدم التزام المؤسسة الاعلامية بشروط الترخيص في خلال أسبوعين من إنذارها، تحيل الهيئة المؤسسة المخالفة إلى القضاء المختص لطلب إجراء المقتضى، بما فيه سحب الترخيص.

المادة 47 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/47/