Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

يعنى بالتعابير الآتية ما يلي:

أ - منشئو المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية: مقدمو الخدمات الإعلامية الإلكترونية المهنية هم كل شخص طبيعي أو معنوي، يمتهن بث أو نشر أو تجميع أو اعادة بث أو نشر المواد الإعلامية غير الإذاعية والتلفزيونية والبرامج التي تخضع لأحكام الفصل الثاني وذلك بالوسائل الإلكترونية.

ب - منشئو المواقع الاعلامية الإلكترونية غير المهنية: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الوسائل الإلكترونية للتعبير فيها عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) وللتواصل مع الآخرين.

ج - المواقع الإلكترونية الإعلامية: الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الإعلامية التي تقدم للجمهور موادّ إعلامية محدثة بصورة منتظمة ومرتبطة بالمستجدات وتخضع لرقابة التحرير.

المادة 61 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/61/