Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

أ - لكل شركة إعلام تُعنى بالبثّ أن تنشئ قسماً للإعلانات أو توقّع مع شركة ريجي إعلانات، لتأمين الإعلانات وإدارة شؤونها.

ب - في سبيل منع الإحتكارات، لا يحق للمساهمين في شركات البثّ وفي شركات الإعلان

المتعاقدة معها (ريجي)، ولأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وأهلهم وأصهارهم وخلفهم أن يساهموا في أكثر من شركة واحدة، كما يُمنع أيضاً على المستخدمين بدوام كاملٍ في ريجي الإعلانات أن يعملوا في أكثر من شركة إعلان واحدة. كما أنه يحظر على الريجي أن تؤمن خدماتها لأكثر من شركة تلفزيون واحدة من الفئات الخمس المنصوص عنها في هذا القانون.

ج - على جميع وسائل الإعلام أن تفصل بشكل كامل وواضح بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلاني بما يضمن نزاهة الإعلام واستقلالية التحرير عن الإعلانات وحق الجمهور في المعرفة وعدم استغلال ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي لتمرير رسائل تجارية أو سياسية مبطّنة.

المادة 66 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/66/