المادة 78
ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسرّ وأمينا للصندوق كل ثلاث سنوات، من دون أن يترتّب أعراف أو حقوق مكتسبة بالنسبة إلى هذه المناصب، ان لجهة الاختصاص المهني أو أي اعتبار آخر.
قانون الإعلام لا إلغاء مسجل
المادة 78 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسرّ وأمينا للصندوق كل ثلاث سنوات، من دون أن يترتّب أعراف أو حقوق مكتسبة بالنسبة إلى هذه المناصب، ان لجهة الاختصاص المهني أو أي اعتبار آخر.
المادة 78 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/78/