Read this page in English
النص الكامل

قانون الإعلام لا إلغاء مسجل

المادة 78

المادة 78 من قانون الإعلام. قانون رقم 69 تاريخ 27/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 78

ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسرّ وأمينا للصندوق كل ثلاث سنوات، من دون أن يترتّب أعراف أو حقوق مكتسبة بالنسبة إلى هذه المناصب، ان لجهة الاختصاص المهني أو أي اعتبار آخر.

المادة 78 من قانون الإعلام https://lebaneselegislation.com/law/2000200470/article/78/