المادة 94
أ - إن جميع مقرارات الهيئة قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة عن طريق الإبطال أو مراجعة القضاء الشامل ضمن المهل والقواعد المعمول بها أمام هذا المجلس.
ب - إن النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها من صلاحية القضاء العدلي، على أنه يمكن إعمال البنود التحكيمية عند وجودها، في العقود
المبرمة مع أشخاص ثالثين.
ج - يحق لكل فريق أو شخص متضرّر أن يطلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة في خلال مدّة شهرين من تاريخ نشرها أو إبلاغها أو تبلّغها. وللهيئة أن تقرّر عفواً وفي خلال مدّة شهرين من تاريخ إصدار قرارها، أو في خلال مدّة شهرين من تاريخ تقديم المراجعة، العودة عن قرارها أو تعليق تنفيذه، أو اتخاذ إجراءات مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن وتفادي إحداث أي ضرر لحين صدور قرارٍ نهائي إداري أو قضائي بهذا الشأن.