Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 17/09/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تعدل المادة الخامسة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تعدل المادة ١٠ من القانون رقم ١٩٦٧/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ لتصبح وفقاً لما يلي:

تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا تتألف من غرفتين على الشكل التالي:

١ - «الغرفة الأولى تمارس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا المنصوص عنها في القانون رقم ١٩٦٨/٢٨ تاريخ ١٩٦٧/٥/٩ والقوانين المرعية الإجراء وتتألف من:

- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.

- النائب الأول لحاكم مصرف لبنان.

- مدير المالية العام.

- قاض ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الأعلى.

- رئيس لجنة الرقابة على المصارف.

- رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.

تحل الغرفة الأولى للهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٠٩ من قانون النقد والتسليف، وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة ٢٠٨ من القانون نفسه وتمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم ١٩٦٧/٢٨.

تطبيقاً للعقوبات الادارية المنوه عنها في الفقره أعلاه، في حال قررت الغرفة الاولى تعيين مدير مؤقت، تطبق أحكام مواد الباب الثامن من هذا القانون. وفي حال تقرر شطب المصرف من لائحة المصارف، تطبق أحكام مواد الباب التاسع من هذا القانون.

على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالاً وإفرادياً، كما أن للغرفة الأولى للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها.

تجتمع الغرفة الأولى للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.

٢ - الغرفة الثانية تكون المرجع المعني باتخاذ قرارات حول المصارف التي يتوجب إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع أو لعمليات التصفية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وتناط بها صلاحيات ومهام

إعادة الهيكلة المحددة في متن هذا القانون وتتألف من:

- حاكم مصرف لبنان - رئيساً.

- اثنان من نواب الحاكم على أن يكون أحدهما النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والثاني يختاره المجلس المركزي لمصرف لبنان.

- خبير مالي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير المالية، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية أو مصرفية

- خبير إقتصادي يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجالات الإندماجات وإعادة هيكلة المصارف يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة مرشحين يقترحهم وزير الاقتصاد والتجارة، على أن يكون مستقلاً عن أي جهة حكومية او مصرفية.

- قاض ذو خبرة بالشؤون المالية والتجارية لا تقل عن عشر سنوات يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل، يتم اختياره من لائحة من مرشحين يعدها مجلس القضاء الأعلى.

- مدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان، على أن يمارس مهامه وفقاً للمادة ٢٨ من قانون النقد والتسليف.

يحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية للهيئة دون حق التصويت أو احتساب النصاب، ويقدم عرضاً لحالة المصرف موضوع البحث ويعرض توصيات لجنة الرقابة، مدعومة بتقرير تقييم مالي وتحليل مستقل يعده طرف مستقل يتم تعيينه من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

على كل عضو من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أن يقدم إلى الأمانة العامة للهيئة، قبل يومي عمل من تاريخ الاجتماع المحدد لمناقشة أوضاع مصرف خاضع لنطاق قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، تصريحاً بأي علاقة قائمة أو سابقة مع المصرف وفقاً للمعايير المحددة في المادة ٦ من هذا القانون.

في حال كان لأي من أعضاء الغرفة الثانية للهيئة أي نوع علاقة قد تعرضه لتضارب في المصالح أو تؤثر بأي

شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تأدية عمله بالنسبة للمصرف الخاضع لهذا القانون، يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني ومن ممارسة حقوقه بالتصويت بهذا الخصوص. في هذه الحال، تتخذ قرارات الغرفة الثانية للهيئة بأكثرية الأعضاء المتبقين.

تجتمع الغرفة الثانية للهيئة بناءً على دعوة من رئيسها أو بطلب ثلاثة من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً. ويعود لرئيسها أن يضع جدول أعمال اجتماعاتها. تكون مداولات الغرفة الثانية للهيئة سرية ولا يتم الافصاح عن قراراتها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقعة من رئيسها.

على لجنة الرقابة على المصارف أن تطلع تباعاً حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف وترفع تقريرها إلى الأمانة العامة للهيئة المصرفية العليا التي تحيل كل تقرير إلى إحدى الغرفتين وفقاً لتوصية لجنة الرقابة على المصارف المبنية على طبيعة الإجراءات المنوي اتخاذها إما لجهة فرض العقوبات أو لجهة معالجة وضع المصرف المعني.

المادة 4 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/4/