المادة 7
تعدل المادة الثامنة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- بالنسبة لعملية إصلاح وضع المصرف:
- بالنسبة لعملية التصفية:
تبلغ الهيئة المصرفية العليا المصرف المعني فوراً قرار الشطب وقرار تعيين مصف أو لجنة تصفية ويسجل القراران في السجل التجاري. ينشر القراران، مع ملخص عن نتائج التقييم، في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.
- تنشر الهيئة المصرفية العليا تقريراً سنوياً يوجز التقدم المحرز لجهة تحقيق أهدافها ضمن نطاق هذا القانون، وترسل نسخة عن هذا التقرير إلى مجلس النواب اللبناني.