The whole text

قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 71 of 10 Sep 2026. Published in Official Gazette issue 41 of 17 Sep 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تعدل المادة الثامنة من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:

- بالنسبة لعملية إصلاح وضع المصرف:

- بالنسبة لعملية التصفية:

تبلغ الهيئة المصرفية العليا المصرف المعني فوراً قرار الشطب وقرار تعيين مصف أو لجنة تصفية ويسجل القراران في السجل التجاري. ينشر القراران، مع ملخص عن نتائج التقييم، في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الالكتروني لمصرف لبنان.

- تنشر الهيئة المصرفية العليا تقريراً سنوياً يوجز التقدم المحرز لجهة تحقيق أهدافها ضمن نطاق هذا القانون، وترسل نسخة عن هذا التقرير إلى مجلس النواب اللبناني.

المادة 7 من قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200594/article/7/