المادة 1
مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية أسماؤهم في منصب الشرف: فيليب فياض خير الله روجيه أوجين شدياق محمد علي محمد رفيق الشخيبي محمد علي الشيخ عبد الحسين صادق فوزي أحمد عويدات أحمد أسعد مهنا أمين فارس نصار مصطفى حسني العوجي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة القاضيين السيدين فيليب فياض خيرالله وامين فارس نصار) by مرسوم رقم 6771 تاريخ 24/11/2001, article 1, 29/11/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997 لجهة القاضيين السيدين فيليب فياض خيرالله وامين فارس نصار على النحو التالي: قبل كل من القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي السيدين فيليب فياض خيرالله وامين فارس نصار في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة التمييز.