All legislation

مرسوم Decree No. 11352 21/11/1997

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11352
Date
21/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3816-3817
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6771 تاريخ 24/11/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11352 تاريخ 21/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

24/07/1997 و 27/10/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السادة القضاة السابقين في ملاك القضاء العدلي التالية أسماؤهم في منصب الشرف: فيليب فياض خير الله روجيه أوجين شدياق محمد علي محمد رفيق الشخيبي محمد علي الشيخ عبد الحسين صادق فوزي أحمد عويدات أحمد أسعد مهنا أمين فارس نصار مصطفى حسني العوجي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره