المادة 1
مادة 1: يستعاض عن نص المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 15, تاريخ 17 شباط 1997, بالنص التالي: "ان المستندات الواجب ارفاقها بالبيان هي التالية": "آ- الفواتير الاصلية", "ب- لوائح افراد تفصيلية اذا كانت الفواتير غير متضمنة التفاصيل الكافية", "ج- نسخة عن بوليصة الشحن او ما يقوم مقامها", "د- التصريح الخاص المتعلق بعناصر القيمة", "ه- اي مستند اخر مفروض بموجب القوانين والانظمة",