المادة 3
يعتبر يوم 13/6/1996 تاريخ بدء سريان مهلة السنوات الثلاث لانجاز بناء الوحدات السكنية على العقارات غير المبنية من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, ممن سبق واشتروها بموجب عقود بيع مؤقتة ولم يتملكوها نهائيا او من حل محلهم من ورثتهم او من الغير, على ان لا تتجاوز مساحة العقار الحدود القصوى للمساحة المحددة في المرسوم رقم 7868 تاريخ 13/5/1974 وان يوافق على الخرائط مدير عام الاسكان ويجيز الحصول على رخصة البناء من المراجع المختصة حسب الاصول.